ميرزا حسين النوري الطبرسي

21

مستدرك الوسائل

عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء ؟ قال : " ذلك إليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه " . [ 19004 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه " . 13 - ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالا ، وإن لم ينعتق منه شئ ، فماله لمولاه ) [ 19005 ] 1 - الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث . وقال في موضع آخر ( 1 ) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ( 2 ) وترك مالا ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي . [ 19006 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حرا وورث ما بقي " .

--> 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 311 ح 27 . الباب 13 1 - المقنع ص 179 . ( 1 ) نفس المصدر ص 159 . ( 2 ) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .